المحقق النراقي

356

مستند الشيعة

ركعتين وبدأ بالصلاة قبل الخطبة ، وكبر سبعا وخمسا ، وجهر بالقراءة " ( 1 ) . ومرسلة الفقيه : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي للاستسقاء ركعتين ، ويستسقي وهو قاعد ، وقال : بدأ بالصلاة قبل الخطبة ، وجهر بالقراءة " ( 2 ) . وصحيحة هشام : عن صلاة الاستسقاء ، قال : " مثل صلاة العيدين ، يقرأ فيها ، ويكبر فيها ، كما يقرأ ويكبر فيهما ، يخرج الإمام ، فيبرز إلى مكان نظيف في سكينة ووقار وخشوع ومسكنة ، ويبرز معه الناس ، فيحمد الله ، ويمجده ، ويثني عليه ، ويجتهد في الدعاء ، ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير ، ويصلي مثل صلاة العيدين بركعتين في دعاء ومسألة واجتهاد ، فإذا سلم الإمام ، قلب ثوبه ، وجعل الجانب الذي على المنكب الأيمن على المنكب الأيسر ، والذي على الأيسر على الأيمن ، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك صنع " ( 3 ) إلى غير ذلك . ويستفاد من صريح بعض هذه الأخبار ، ومن مماثلتها للعيدين في الأخيرة أنه يكبر فيها سبعا وخمسا كما في العيدين ، كما عليه إجماع علمائنا محققا ، ومحكيا مستفيضا ( 4 ) ، وتدل عليه روايات أخر أيضا ، منها رواية ابن المغيرة : يكبر في صلاة الاستسقاء كما يكبر في العيدين ، في الأول سبعا - ، وفي الثانية خمسا ، ويصلي قبل الخطبة ، ويجهر بالقراءة ، ويستسقي وهو قاعد ( 5 ) . وكذا تظهر من المماثلة المذكورة المماثلة في القراءة وما يقرأ فيها من السورة استحبابا ، وإن جاز كل سورة . والقنوتات ، كما عليه الإجماع ; لأنها - كالتكبيرات -

--> ( 1 ) التهذيب 3 : 150 / 326 ، الإستبصار 1 : 415 / 1748 ، الوسائل 8 : 10 أبواب صلاة الاستسقاء ب 4 ح 1 . ( 2 ) الفقيه 1 : 338 / 1505 ، الوسائل 8 : 7 أبواب صلاة الاستسقاء ب 1 ح 6 و 7 . ( 3 ) الكافي 3 : 462 الصلاة ب 94 ح 2 ، التهذيب 3 : 149 / 323 ، الإستبصار 1 : 452 / 1750 ، الوسائل 8 : 5 أبواب صلاة الاستسقاء ب 1 ح 1 . ( 4 ) الخلاف 1 : 658 ، التذكرة 1 : 167 ، الذخيرة : 346 ، الحدائق 10 : 484 . ( 5 ) الكافي 3 : 463 الصلاة ب 94 ح 4 ، الوسائل 8 : 6 أبواب صلاة الاستسقاء ب 1 ح 3 .